سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
22
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وروى أبو داود عن ابن عباس ، قال : إذا قال : أنت طالق . . ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة . ومنهم من قال في المدخول بها يقع ثلاثة ، وفي غيرها واحدة ; لما في مسلم وأبي داود والنسائي : أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ قال ابن عباس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأته [ ثلاثاً ] ( 1 ) قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم . هذا لفظ أبي داود ( 2 ) . اين روايات كه أئمة سنيه ومشايخ اساطينشان در “ صحاح “ شهيره - كه فضائل ومحامد آن فزون تر از آن است كه استيعاب آن توان كرد روايت كردهاند ، صريح است در آنكه خليفه ثاني سنّت سنيّه نبويه را در حكم طلاق ثلاث كه به حكم طلاق واحد بود ، تغيير وتبديل نمود كه در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اگر كسى زن خود را سه طلاق در مجلس واحد مىداد معتبر از آن يك طلاق مىبود ، وعمر آن را در حكم سه طلاق گردانيد .
--> 1 . الزيادة من سنن أبي داود . 2 . [ الف ] الفصل الثالث من باب الخلع والطلاق من كتاب النكاح . [ مرقاة المفاتيح 6 / 400 ] .